الفوائد من حديث أكله صلى الله عليه وسلم عند الخياط :
(( عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ ))[1]
وروى ابن ماجه بسند حسن : (( عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي لآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ ))
ـ فِي الْحَدِيث جَوَاز أَكْل الشَّرِيف طَعَام مَنْ دُونه مِنْ مُحْتَرِفٍ وَغَيْره وَإِجَابَة دَعَوْته .
ـ وَمُؤَاكَلَة الْخَادِم .
ـ وَبَيَان مَا كَانَ فِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ التَّوَاضُع وَاللُّطْف بِأَصْحَابِهِ وَتَعَاهُدهمْ بِالْمَجِيءِ إِلَى مَنَازِلهمْ .
ـ وَفِيهِ الإِجَابَة إِلَى الطَّعَام وَلَوْ كَانَ قَلِيلاً .
ـ وَمُنَاوَلَة الضِّيفَانِ بَعْضهمْ بَعْضًا مِمَّا وُضِعَ بَيْن أَيْدِيهمْ , وَإِنَّمَا يَمْتَنِع مَنْ يَأْخُذ مِنْ قُدَّام الآخِر شَيْئًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.
ـ وَفِيهِ جَوَاز تَرْك الْمُضِيف الأَكْل مَعَ الضَّيْف لأَنَّ فِي رِوَايَة ثُمَامَة عَنْ أَنَس فِي حَدِيث الْبَاب " أَنَّ الْخَيَّاط قَدَّمَ لَهُمْ الطَّعَام ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمَله " فَيُؤْخَذ جَوَاز ذَلِكَ مِنْ تَقْرِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الطَّعَام كَانَ قَلِيلاً فَآثَرَهُمْ بِهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كَانَ مُكْتَفِيًا مِنْ الطَّعَام أَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَ شُغْله قَدْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ تَكْمِيله .
ـ وَفِيهِ الْحِرْص عَلَى التَّشَبُّه بِأَهْلِ الْخَيْر وَالاقْتِدَاء بِهِمْ فِي الْمَطَاعِم وَغَيْرهَا .
ـ وَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لأَنَسٍ لاقْتِفَائِهِ أَثَر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي الأَشْيَاء الْجِبِلِّيَّة , وَكَانَ يَأْخُذ نَفْسه بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا , رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .[2]
[1] رواه البخاري (5379)
[2] الفتح (9/436)
(( عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ ))[1]
وروى ابن ماجه بسند حسن : (( عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي لآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ ))
ـ فِي الْحَدِيث جَوَاز أَكْل الشَّرِيف طَعَام مَنْ دُونه مِنْ مُحْتَرِفٍ وَغَيْره وَإِجَابَة دَعَوْته .
ـ وَمُؤَاكَلَة الْخَادِم .
ـ وَبَيَان مَا كَانَ فِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ التَّوَاضُع وَاللُّطْف بِأَصْحَابِهِ وَتَعَاهُدهمْ بِالْمَجِيءِ إِلَى مَنَازِلهمْ .
ـ وَفِيهِ الإِجَابَة إِلَى الطَّعَام وَلَوْ كَانَ قَلِيلاً .
ـ وَمُنَاوَلَة الضِّيفَانِ بَعْضهمْ بَعْضًا مِمَّا وُضِعَ بَيْن أَيْدِيهمْ , وَإِنَّمَا يَمْتَنِع مَنْ يَأْخُذ مِنْ قُدَّام الآخِر شَيْئًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.
ـ وَفِيهِ جَوَاز تَرْك الْمُضِيف الأَكْل مَعَ الضَّيْف لأَنَّ فِي رِوَايَة ثُمَامَة عَنْ أَنَس فِي حَدِيث الْبَاب " أَنَّ الْخَيَّاط قَدَّمَ لَهُمْ الطَّعَام ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمَله " فَيُؤْخَذ جَوَاز ذَلِكَ مِنْ تَقْرِير النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الطَّعَام كَانَ قَلِيلاً فَآثَرَهُمْ بِهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كَانَ مُكْتَفِيًا مِنْ الطَّعَام أَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَ شُغْله قَدْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ تَكْمِيله .
ـ وَفِيهِ الْحِرْص عَلَى التَّشَبُّه بِأَهْلِ الْخَيْر وَالاقْتِدَاء بِهِمْ فِي الْمَطَاعِم وَغَيْرهَا .
ـ وَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لأَنَسٍ لاقْتِفَائِهِ أَثَر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي الأَشْيَاء الْجِبِلِّيَّة , وَكَانَ يَأْخُذ نَفْسه بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا , رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .[2]
[1] رواه البخاري (5379)
[2] الفتح (9/436)