قال عبد المنعم عبد المقصود منسق الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسا لمصر" أن قرار استبعاد الشاطر يضر بالعملية الانتخابية ويفقد الثقة في حيدة ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية ويؤكد الادعاءات بأن قرارات اللجنة سياسية وليست قانونية
وطلب عبد المقصود فى تصريحات له من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاثنين من اللجنة تحديد جلسة لنظر هذا التظلم لإبداء المرافعة الشفهية والكتابية وتقديم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وحددت اللجنة جلسة مسائية اليوم لنظر التظلم والمرافعة وتقديم المستندات.
وكان عبد المنعم عبد المقصود قام بتقديم بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته لقانون وماديات الثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية.
وأشار الى ان التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية..".
وأضاف أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، ونصت المادة 75 من ذات القانون على أنه "... والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".
وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفاءه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالا للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012 صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرارا بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونا خاصا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونا عاما.
وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله لأن في ذلك إهدارا لحجية الأحكام القضائية.
وأعرب عبد المقصود عن يقينه من أن اللجنة ستعيد النظر في قرار استبعاد الشاطر على اعتبار أن موقفها لقانوني سليم وأنه تعرض لظلم بين على يد النظام السابق الذي أحاله للقضاء الاستثنائي وحكم عليه في قضية استثنائية.
وطلب عبد المقصود فى تصريحات له من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاثنين من اللجنة تحديد جلسة لنظر هذا التظلم لإبداء المرافعة الشفهية والكتابية وتقديم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وحددت اللجنة جلسة مسائية اليوم لنظر التظلم والمرافعة وتقديم المستندات.
وكان عبد المنعم عبد المقصود قام بتقديم بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته لقانون وماديات الثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية.
وأشار الى ان التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية..".
وأضاف أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، ونصت المادة 75 من ذات القانون على أنه "... والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".
وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفاءه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالا للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012 صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرارا بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونا خاصا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونا عاما.
وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله لأن في ذلك إهدارا لحجية الأحكام القضائية.
وأعرب عبد المقصود عن يقينه من أن اللجنة ستعيد النظر في قرار استبعاد الشاطر على اعتبار أن موقفها لقانوني سليم وأنه تعرض لظلم بين على يد النظام السابق الذي أحاله للقضاء الاستثنائي وحكم عليه في قضية استثنائية.