حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها قال اهل العلم في ذلك ان الطاعه مقيده وليست مطلقه بل الطاعه فيغير معصية الله واجبه على المرأة المسلمه فعلى الزوجةأن تطيع زوجها، وتتقرب إلى الله تعالى بذلك، بشرط أن لا يكون في الأمر معصية لله تعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه.، ولها في ذلك الأجر الأوفى، بل هو جهاد لها في سبيل الله تعالى، ولو خالفت بغير مبرر أثمت. أما ما فيه معصية فلا يجوز لها الطاعة فيه. وإذا عصت الزوجى زوجها في أمر يجب عليها طاعته فيه فله الصبر عليها ونصحها، وله بعد ذلك هجرها مدة، ثم له طلاقهابعد ذلك. والله تعالى أعلم. اما معنى الحديث فقد ورد في مسند احمد الإمام احمد بن حنبل ج 3 ص 158 : حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا خلف بن خليفة عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل وان الجمل استصعب عليهم فمنعهم من ظهره وان الأنصار جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انه كان لنا جمل نسنى عليه وانه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا نبي الله انه قد صار الكلب الكلب و إنا نخاف عليك صولته . فقال ليس على منه بأس , فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرّ ساجدا بين يديه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أستقبلته فلحسبته ما أدت حقه (هل للزوجة فضل على زوجها) نعم بما فضل الله بعضهم على بعض فهي حافظة لبيته ومربيه لابناءه وساهره على راحته وغيرها النفقه قال اهل العلم للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 . قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها . وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد . وهذا منتهى العدل والضمان الحقيقي لحق المرأة المسلمة ، فليس نفقة الزوج عليها من باب التفضل منه والمنة عليها ، وإنما هو من فضل الله الذي منحه إياه ، وكتبه لها مقابل معاشرتها له بالمعروف ، والقيام على إسعاده وراحته ، وبهذا الانسجام في القيام بهذه الحقوق تعيش الأسرة المسلمة حياة سعيدة رغيدة هذا امر الاهي على الرجل فالرجال قوامون على النساء والنفقه واجبه على الرجل ولا يحق له اخذ مال زوجته او مطالبتها بالنفقه على البيت ولو كانت غنيه الا عن تراض فلا حق له في مالها الا بما تكون عنه راضيه من نفسها والله اعلم حكم النفقة حكمها الوجوب ، قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم . ما يلزم الزوج من النفقة ؟ * متى سلمت المرأة نفسها للزوج على الوجه الواجب عليها ، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها . قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7) وقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة:228) وقال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) (الطلاق:6) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم فالحديث دال على وجوب النفقة والكسوة للزوجة بالمعروف ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) رواه أهل السنن . قال شيخ الإسلام : ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة. المرجع إذا اختلف الزوجان في النفقة * إذا اختلف الزوجان في النفقة فالمرجع للحاكم فيفرض للموسرة تحي الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأُدمه عادة الموسرين ، وكذلك ما يلبس من حرير وغيره ، * ويفرض للفقيرة تحت الفقير بما يلائمه من قوت البلد . *وكذلك للمتوسطة تحت المتوسط ، ويفرض للغنية تحت الفقير والعكس ما يكفيها بالمعرف . * يجب على الزوجة مراعاة حال زوجها ، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه هل يلزم الزوج مؤونة النظافة والدواء ؟ * نعم يلزم الزوج مؤونة النظافة من الأدهان وما تتجمل به من سائر المنظفات . وما يعود بنظافتها * وأما نفقة العلاج ، ففيه خلاف بين العلماء ، والراجح أنه تلزمه ؛ لأن ذلك من المعشرة بالمعروف ؛ ولأن الزوجة ضعيفة لا تستطيع العمل والقيام بما يصلحها . والله (منقول) |
2 مشترك
حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها وهل للزوجه فضل على زوجها
الجزائري عبد المعز- عضو ماسي
- تاريخ الإنضمام : 05/10/2011
الجنسية : جزائر
عدد المشاركات : 3288
مكسب العضو : 40583
نقاط تقييم مواضيع العضو : 21
المزاج : منتديات طموح الجزائر
- مساهمة رقم 1
حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها وهل للزوجه فضل على زوجها
خليل إبراهيم- صاحب الموقع
- تاريخ الإنضمام : 02/12/2009
الجنسية : أردني وافتخر
عدد المشاركات : 9177
مكسب العضو : 122149
نقاط تقييم مواضيع العضو : 118
العمر : 34
المزاج : رايق
بارك الله فيك