معهد ون ويب لتطوير المواقع | 1weeb.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستايلات مجانية FREE STYLES


3 مشترك

    صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5

    الجزائري عبد المعز
    الجزائري عبد المعز
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

    الجنسية : جزائر

    عدد المشاركات : 3288

    مكسب العضو : 40583

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

    المزاج : منتديات طموح الجزائر

     صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5 Empty صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5

    مُساهمة من طرف الجزائري عبد المعز 14/10/2011, 03:35

    23 - باب: اللعان.
    وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين} /النور: 6 - 9/.

    فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة
    أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز
    الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى:
    {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} /مريم: 29/. وقال
    الضحاك: {إلا رمزا} /آل عمران: 14/: إشارة

    وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن
    الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن
    قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام،
    وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن.

    وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته.وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.

    وقال حماد: الأخرس والأصم إذا قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز.

    4994 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري:

    أنه سمع أنس بن مالك يقول:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا:
    بلى يارسول الله، قال: (بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم
    الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة). ثم قال
    بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: (وفي كل دور الأنصار
    خير).

    [3578]

    4995 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا
    سفيان: حدثنا أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله صلى
    الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة
    كهذه من هذه، أو كهاتين). وقرن بين السبابة والوسطى.

    [4652]

    4996 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا جبلة بن سحيم:

    سمعت ابن عمر يقول: قال
    النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا). يعني ثلاثين، ثم قال:
    (وهكذا وهكذا وهكذا). يعني تسعا وعشرين، يقول: مرة ثلاثين، ومرة تسعا
    وعشرين.

    [1801]

    4997 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال:

    وأشار النبي صلى الله عليه
    وسلم بيده نحو اليمين: (الإيمان هاهنا - مرتين - ألا وإن القسوة وغلظ
    القلوب في الفدادين - حيث يطلع قرنا الشيطان - ربيعة ومضر).

    [3126]

    4998 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد
    العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه
    وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج
    بينهما شيئا.

    [5659]

    24 - باب: إذا عرض بنفي الولد.

    4999 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة:

    أن رجلا أتى النبي صلى الله
    عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: (هل لك من إبل).
    قال: نعم، قال: (ما ألوانها). قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق). قال: نعم،
    قال: (فأنى ذلك). قال: لعله نزعه عرق، قال: (فلعل ابنك هذا نزعة).

    [6455، 6884]



    25 - باب: إحلاف الملاعن.

    5000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جوبرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:

    أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرق بينهما.

    [4471].

    26 - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن.

    5001 - حدثني محمد بن بشار: حدثني ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

    أن هلال بن أمية قذف
    امرأته، فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعلم أن أحدكم
    كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت.

    [2526]

    27 - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان.

    5002 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن
    ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم
    بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله
    فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه
    وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى
    الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى
    الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا
    قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد
    كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر:
    والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله
    عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا،
    أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد
    أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند
    رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت
    عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى
    الله عليه وسلم.

    قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.

    [413]

    28 - باب: التلاعن في المسجد.

    5003 - حدثنا يحيى: أخبره عبد الرزاق:
    أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها، عن
    حديث سهل بن سعد، أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى
    الله عليه وسلم فقال: فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا،
    أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر
    المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك).
    قال: فتلاعنا في المسجد وانا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول
    الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك
    تفريقا بين كل متلاعنين.

    قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة
    بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم
    جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.

    قال ابن جريج، قال ابن شهاب، عن سهل بن
    سعد الساعدي في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن جاءت به
    أحمر قصيرا، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به
    أسود العين، ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها). فحاءت به على المكروه
    من ذلك.

    [413]

    29 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجما بغير بينة).

    5004 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس:

    انه ذكر التلاعن عند النبي
    صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من
    قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا
    لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه
    امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه
    أنه وجده مع أهله خدلا أدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
    (اللهم بين). فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى
    الله عليه وسلم بينهما.

    قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال
    النبي صلى الله عليه وسلم: (لو رجمت أحدا بغير بينة، رجمت هذا). فقال: لا
    تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.

    قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا.

    [5010، 6463، 6464، 6811]



    admin
    admin
    صاحب الموقع


    تاريخ الإنضمام : 01/12/2009

    عدد المشاركات : 8362

    مكسب العضو : 83124

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 223

    العمر : 34

     صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5 Empty رد: صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5

    مُساهمة من طرف admin 14/10/2011, 10:03

    شكرا على الموضوع المميز و في إنتظار جديدكـ
    خليل إبراهيم
    خليل إبراهيم
    صاحب الموقع


    تاريخ الإنضمام : 02/12/2009

    الجنسية : أردني وافتخر

    عدد المشاركات : 9177

    مكسب العضو : 122149

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 118

    العمر : 34

    المزاج : رايق

     صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5 Empty رد: صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 5

    مُساهمة من طرف خليل إبراهيم 11/3/2012, 09:44

    مشكووووووووووووووووور على الموضوع الرائــع

      الوقت/التاريخ الآن هو 27/11/2024, 16:33