معهد ون ويب لتطوير المواقع | 1weeb.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستايلات مجانية FREE STYLES


3 مشترك

    صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7

    الجزائري عبد المعز
    الجزائري عبد المعز
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

    الجنسية : جزائر

    عدد المشاركات : 3288

    مكسب العضو : 40583

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

    المزاج : منتديات طموح الجزائر

     صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7 Empty صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7

    مُساهمة من طرف الجزائري عبد المعز 14/10/2011, 03:35

    - باب: صداق الملاعنة.
    5005 - حدثني عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال:

    قلت لابن عمر: رجل قذف
    امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال:
    (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، وقال: (الله يعلم أن
    أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب،
    فهل منكما من تائب) فأبيا، ففرق بينهما.

    قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: أن في
    الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل مالي؟ قال: قيل: (لا مال لك، إن
    كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك).

    [4471]

    31 - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب).

    5006 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت سعيد ابن جبير قال:

    سألت ابن عمر عن المتلاعنين
    فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على الله،
    أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت
    عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك).

    قال سفيان: حفظته من عمرو.

    وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت
    لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال بإصبعيه - وفرق سفيان بين إصبعيه، السبابة
    والوسطى - فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال:
    (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) ثلاث مرات.

    قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.

    [4471]

    32 - باب: التفريق بين المتلاعنين.

    5007/5008 - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره:

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها، وأحلفهما.

    (5008) حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:

    لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما.

    [4471]

    33 - باب: يلحق الولد بالملاعنة.

    5009 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر:

    أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.

    [4471]

    34 - باب: قول الإمام: اللهم بين.

    5010 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان
    بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن
    محمد، عن ابن عباس قال:

    ذكر المتلاعنان عند رسول
    الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه
    رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا
    الأمر بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره
    بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان
    الذي وجد عند أهله أدم خدلا كثير اللحم، جعدا قططا، فقال رسول الله صلى
    الله عليه وسلم: (اللهم بين). فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد
    عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في
    المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو رجمت أحدا بغير
    بينة لرجمت هذا). فقال ابن عباس: لا، تلك المرأة كانت تظهر السوء في
    الإسلام.

    [5004]

    35 - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها.

    5011 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

    أن رفاعة القرظي تزوج امرأة
    ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا
    يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق
    عسيلتك).

    [2496]

    36 - باب: {واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم} /الطلاق: 4/.

    قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن: {فعدتهن ثلاثة أشهر} /الطلاق: 4/.

    37 - باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.



    5012 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث:
    عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن
    عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى
    الله عليه وسلم:

    أن امرأة من أسلم، يقال لها
    سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك،
    فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الرجلين،
    فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (انكحي).

    [4626]

    5013 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن
    يزيد: أن ابن شهاب كتب إليه: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، أنه
    كتب إلى ابن الأرقم:

    أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: افتاني إذا وضعت أن أنكح.

    [3770]

    5014 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، المسور بن مخرمة:

    أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت.

    38 - باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/.

    وقال إبراهيم: فيمن تزوج في العدة، فحاضت
    عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب.
    وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري.

    وقال معمر: يقال: أقرأت امرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها.



    39 - باب: قصة فاطمة بنت قيس.

    وقول الله تعالى {واتقوا الله ربكم لا
    تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن
    يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}
    /الطلاق: 1/.

    {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا
    تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن -
    إلى قوله - بعد عسر يسرا} /الطلاق: 6 - 7/.

    5015/5017 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أنه سمعهما يذكران:

    أن يحيى بن سعيد بن العاص
    طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم
    المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى
    بيتها. قال مروان - في حديث سليمان - إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال
    القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر
    حديث فاطمة. فقال مروان ابن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من
    الشر.

    5016 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر:
    حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما
    لفاطمة، ألا تتقي الله، يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.

    5017 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا ابن
    المهدي: حدثنا سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال عروة بن
    الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلقها زوجها البتة فخرجت؟
    فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي في قول قاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها
    خير في ذكر هذا الحديث.

    وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه،
    عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على
    ناحيتها، فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم.

    [5018]

    40 - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة.



    5018 - وحدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.

    41 - باب: قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/ من الحيض والحبل

    5019 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة،
    عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد
    رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة،
    فقال: (عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أقضت يوم النخر). قالت: نعم، قال:
    (فانفري إذا).

    [322]



    42 - باب: {وبعولتهن أحق بردهن} /البقرة: 228/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين.



    5020/5021 - حدثني محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا يونس، عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة.

    (5021) - وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا
    عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته
    تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من
    ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها،
    فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن}. إلى آخر الآية،
    فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر
    الله.

    [4255]



    5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن
    نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة
    واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر،
    ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها
    فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
    لها النساء).

    وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.

    وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.

    [4625]

    admin
    admin
    صاحب الموقع


    تاريخ الإنضمام : 01/12/2009

    عدد المشاركات : 8362

    مكسب العضو : 83124

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 223

    العمر : 34

     صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7 Empty رد: صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7

    مُساهمة من طرف admin 14/10/2011, 10:18

    شكرا على الموضوع المميز و في إنتظار جديدكـ
    خليل إبراهيم
    خليل إبراهيم
    صاحب الموقع


    تاريخ الإنضمام : 02/12/2009

    الجنسية : أردني وافتخر

    عدد المشاركات : 9177

    مكسب العضو : 122149

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 118

    العمر : 34

    المزاج : رايق

     صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7 Empty رد: صحيح البخاري - 71 كتاب الطلاق 7

    مُساهمة من طرف خليل إبراهيم 11/3/2012, 09:41

    مشكووووووووووووووووور على الموضوع الرائــع

      الوقت/التاريخ الآن هو 22/9/2024, 12:29