[size=21]مصارف صدقة الفطر
زكاةالفطر عبادة عظيمة، فُرضت على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغيروالكبير،كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللهعليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًامِنْشَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىوَالصَّغِيرِوَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"(1)، وهي تُطهر نفس الصائممما يكون قدعَلق بها من آَثار اللغو والرفث، كما أنها تُغني الفقراءوالمساكين عنالسؤال يوم العيد، وبما أنها عبادة فلها مصارف محددة، وإلىمن تُدفع، وقداختلف الفقهاء في ذلك، أبين الأقوال، ثم أرجِّح ما ظهر ليوبالله التوفيق.
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة، ومحمد(2) إلى أن صدقة الفطر يجوز دفعها إلى الذمي، وهي إحدى الروايات عن أبي يوسف(3).
وجَوَّزَ عمرو(4) بن شُرحبيل، ومُرَّة بن شراحيل الهمداني(5)، وعمرو(6) بن ميمون(7) دفعها إلى الرهبان.
القول الثاني:
وذهب مالك(Mad،والشافعي(9)، والليث، وأبو ثور(10)، وأبو يوسف في روايةعنه: إلى أنه لايجوز دفع صدقة الفطر إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه،ولا يجوز دفعهاإلى ذمي.
القول الثالث:
يرى الجصاص(11)، والكيا الهراسي(12)، وابن العربي(13) عدم جواز إعطاء الزكاة إلى الكفار، ولم يتطرقوا إلى صدقة الفطر.
واستدلوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمنSurprised(أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علىفقرائهم))(14).
قالابن العربي: "وما فهم المقصود أحد فهم الطبري، فإنه قال: الصدقة لسدخلةالمسلمين، ولسد خلة الإسلام، وذلك من مفهوم مَأْخذ القرآن في بيانالأصنافوتعديدهم"(15).
القول الرابع:
يرى ابن قدامة أن صدقة الفطر تُعطى لمن يجوز أن يُعطى صدقة الأمـوال(16).
واستدل بما يأتي:
1- لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله - تعالى -: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ) [التوبة: 60].
2- لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم - ما ذهب إليه ابن قدامة، فلا يجوز دفع صدقة الفطرإلى من لايجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يصح ما ذهب إليه الحنفية من جوازدفعها إلىالذمي، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمنSurprised(أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).
وقدأجمع العلماء على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئاً(17)،وزكاةالفطر زكاة، وقد أجمع العلماء على أنها فرض(18)، فلا يجوز دفعهالغيرالمسلمين كالزكاة المفروضة، والله - تعالى -أعلم.
ــــــــــــــــــ
1- البخاري (1407)، مسلم (1636).
2- بدائع الصنائع: 2 / 74، والبناية: 3 / 521، 542.
3- البناية: 3 / 542.
4- هو عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة، توفي في ولاية ابن زياد سنة 61 هـ. طبقات خليفه ص 149.
5-هو مرة بن شَرَاحيل الهَمْداني، أبو إسماعيل الكوفي، يقال له: مرةالطيب،ثقة عابد، من كبار التابعين، مات سنة: 76 هـ. تاريخ خليفة ص 149.
6- هوعمرو بن ميمون الأَوْدي المَذحجِيّ اليماني الكوفي، قدم مع معاذ زمنالصديقوروى عن عمر وعلي وابن مسعود. طبقات علماء الحديث: 1 / 130
7- المجموع: 6 / 221، والبناية: 3 / 314.
8- الكافي: 1 / 324، والتفريع: 1 / 298.
9- المجموع: 6 / 221، ومغني المحتاج: 1 / 408.
10- المجموع: 6 / 221، والمغني: 4 / 314.
11- أحكام القرآن للجصاص: 4 / 340.
12- أحكام القرآن للكيا الهراسي: 3 / 205، 206.
13- أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 960.
14- البخاري (1395)، ومسلم (19).
15- أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 960، والنقل عن الطبري هنا بالمعنى، انظر تفسير الطبري: 14 / 316.
16- المغني: 4 / 314.
17- قاله ابن المنذر في: الإجماع: 15، فقرة: 118.
18- قاله ابن المنذر في: الإجماع: 13، فقرة رقم: 106.
المختار الاسلامي
زكاةالفطر عبادة عظيمة، فُرضت على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغيروالكبير،كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللهعليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًامِنْشَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىوَالصَّغِيرِوَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"(1)، وهي تُطهر نفس الصائممما يكون قدعَلق بها من آَثار اللغو والرفث، كما أنها تُغني الفقراءوالمساكين عنالسؤال يوم العيد، وبما أنها عبادة فلها مصارف محددة، وإلىمن تُدفع، وقداختلف الفقهاء في ذلك، أبين الأقوال، ثم أرجِّح ما ظهر ليوبالله التوفيق.
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة، ومحمد(2) إلى أن صدقة الفطر يجوز دفعها إلى الذمي، وهي إحدى الروايات عن أبي يوسف(3).
وجَوَّزَ عمرو(4) بن شُرحبيل، ومُرَّة بن شراحيل الهمداني(5)، وعمرو(6) بن ميمون(7) دفعها إلى الرهبان.
القول الثاني:
وذهب مالك(Mad،والشافعي(9)، والليث، وأبو ثور(10)، وأبو يوسف في روايةعنه: إلى أنه لايجوز دفع صدقة الفطر إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه،ولا يجوز دفعهاإلى ذمي.
القول الثالث:
يرى الجصاص(11)، والكيا الهراسي(12)، وابن العربي(13) عدم جواز إعطاء الزكاة إلى الكفار، ولم يتطرقوا إلى صدقة الفطر.
واستدلوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمنSurprised(أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علىفقرائهم))(14).
قالابن العربي: "وما فهم المقصود أحد فهم الطبري، فإنه قال: الصدقة لسدخلةالمسلمين، ولسد خلة الإسلام، وذلك من مفهوم مَأْخذ القرآن في بيانالأصنافوتعديدهم"(15).
القول الرابع:
يرى ابن قدامة أن صدقة الفطر تُعطى لمن يجوز أن يُعطى صدقة الأمـوال(16).
واستدل بما يأتي:
1- لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله - تعالى -: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ) [التوبة: 60].
2- لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم - ما ذهب إليه ابن قدامة، فلا يجوز دفع صدقة الفطرإلى من لايجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يصح ما ذهب إليه الحنفية من جوازدفعها إلىالذمي، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمنSurprised(أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).
وقدأجمع العلماء على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئاً(17)،وزكاةالفطر زكاة، وقد أجمع العلماء على أنها فرض(18)، فلا يجوز دفعهالغيرالمسلمين كالزكاة المفروضة، والله - تعالى -أعلم.
ــــــــــــــــــ
1- البخاري (1407)، مسلم (1636).
2- بدائع الصنائع: 2 / 74، والبناية: 3 / 521، 542.
3- البناية: 3 / 542.
4- هو عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة، توفي في ولاية ابن زياد سنة 61 هـ. طبقات خليفه ص 149.
5-هو مرة بن شَرَاحيل الهَمْداني، أبو إسماعيل الكوفي، يقال له: مرةالطيب،ثقة عابد، من كبار التابعين، مات سنة: 76 هـ. تاريخ خليفة ص 149.
6- هوعمرو بن ميمون الأَوْدي المَذحجِيّ اليماني الكوفي، قدم مع معاذ زمنالصديقوروى عن عمر وعلي وابن مسعود. طبقات علماء الحديث: 1 / 130
7- المجموع: 6 / 221، والبناية: 3 / 314.
8- الكافي: 1 / 324، والتفريع: 1 / 298.
9- المجموع: 6 / 221، ومغني المحتاج: 1 / 408.
10- المجموع: 6 / 221، والمغني: 4 / 314.
11- أحكام القرآن للجصاص: 4 / 340.
12- أحكام القرآن للكيا الهراسي: 3 / 205، 206.
13- أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 960.
14- البخاري (1395)، ومسلم (19).
15- أحكام القرآن لابن العربي: 2 / 960، والنقل عن الطبري هنا بالمعنى، انظر تفسير الطبري: 14 / 316.
16- المغني: 4 / 314.
17- قاله ابن المنذر في: الإجماع: 15، فقرة: 118.
18- قاله ابن المنذر في: الإجماع: 13، فقرة رقم: 106.
المختار الاسلامي