معهد ون ويب لتطوير المواقع | 1weeb.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستايلات مجانية FREE STYLES


+2
مرتاح بهجرك
الجزائري عبد المعز
6 مشترك

    الشامل عن صلاة الجنازة

    الجزائري عبد المعز
    الجزائري عبد المعز
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

    الجنسية : جزائر

    عدد المشاركات : 3288

    مكسب العضو : 40583

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

    المزاج : منتديات طموح الجزائر

     الشامل عن صلاة الجنازة Empty الشامل عن صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف الجزائري عبد المعز 17/12/2011, 04:09


    بسم لله الرحمان الرحيم

    ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به
    بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في
    ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1

    * إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
    1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
    2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
    3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط .
    4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
    5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.

    * غسل الميت :
    *
    غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
    * أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
    * ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
    * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
    * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
    - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
    *
    إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ،
    وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
    * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .






    * يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .
    *
    ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل
    فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
    [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9
    ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً
    بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم
    يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
    [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .
     الشامل عن صلاة الجنازة Icon
     الشامل عن صلاة الجنازة 1
     الشامل عن صلاة الجنازة 2
     الشامل عن صلاة الجنازة 3
     الشامل عن صلاة الجنازة 4






    * ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ]
    وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد
    ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ((
    اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج
    منه أذى نظفه .
    * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
     الشامل عن صلاة الجنازة 6
     الشامل عن صلاة الجنازة 7







    *
    يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في
    الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف
    بارد تطرد رائحته الحشرات .
    [ انظر صورة 8 ]
     الشامل عن صلاة الجنازة 8
    *
    يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب
    كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن
    لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
    * يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
    * لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
    * يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
    *
    إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى
    فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج
    الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
    *
    إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا
    يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي
    مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا
    تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))
    10 .
    * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11
    بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا
    يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
    12.
    *
    السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه
    وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك
    ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))
    13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
    *
    من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه
    يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
    *
    ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في
    وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم
    : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ))
    14.






    * تكفينه :
    *
    يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
    في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين
    والوصية والإرث .
    *
    إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
    كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان
    لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
    * الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
    * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
    * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
    *
    يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه
    وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض
    الصحابة .
    ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
    [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
     الشامل عن صلاة الجنازة 9
     الشامل عن صلاة الجنازة 10
     الشامل عن صلاة الجنازة 11
     الشامل عن صلاة الجنازة 12
     الشامل عن صلاة الجنازة 13
     الشامل عن صلاة الجنازة 14
     الشامل عن صلاة الجنازة 15








    * يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
    *
    المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
    ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .
    * الصلاة على الجنازة :
    * الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
    * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
    * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
    *
    يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن
    يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما
    يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
    على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل
    محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر
    على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

     الشامل عن صلاة الجنازة 16
     الشامل عن صلاة الجنازة 17





    ثم بعد التكبيرة الثالثة
    يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ،
    وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ,
    وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من
    زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ))
    17.
    أما
    السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة
    والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى
    لوالديه بالمغفرة والرحمة ))
    18 .
    ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم
    19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
    * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .
    *
    من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
    الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
    يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم
    ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .






    * من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22
    * تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
    * يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
    * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23
    ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
    يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
    .
     الشامل عن صلاة الجنازة 18











    * حمل الجنازة ودفنها :
    * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
    * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
    * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .
    * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
    لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
     الشامل عن صلاة الجنازة 19
    *
    يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
    فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث
    ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر
    فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة
    حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))
    25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
    * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
    * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
    * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]
    * اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26
    واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
    * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
    * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .
    * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .

     الشامل عن صلاة الجنازة 20
     الشامل عن صلاة الجنازة 21








     الشامل عن صلاة الجنازة 22 الشامل عن صلاة الجنازة 23 الشامل عن صلاة الجنازة 24
    * يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28
    ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف
    وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ،
    وما بين اللبن بالطين .
    * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]
    * يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.
    ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
    33.
     الشامل عن صلاة الجنازة 25
     الشامل عن صلاة الجنازة 26





    *
    يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة
    عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه
    وسلم نهى عن ذلك كله
    34.
    *

    يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى
    ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من
    التراب .
    *
    يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله
    عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر
    طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ))
    35.
    *
    يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
    (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))
    36 .
    * تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
    لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))
    37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
    * يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .

    * التعزية :
    *
    تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء
    عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم
    40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
    * يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
    *
    يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
    أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على
    زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن
    لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
    *
    يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
    وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة
    تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
    *
    يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
    وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))
    42 .





    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .




    الهوامش :
    1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
    2- رواه مسلم . 3- متفق عليه . 4- متفق عليه .
    5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
    6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
    7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) . 8- سورة التوبة ( 84 ) .
    9- متفق عليه . 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري . 12- متفق عليه .
    13- رواه مسلم . 14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
    15- متفق عليه . 16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).
    17- رواه مسلم . 18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).
    19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ).
    20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
    21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ). 22- متفق عليه .
    23- رواه مسلم . 24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم .
    26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
    27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
    28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
    29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
    30- رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
    33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
    34- رواه مسلم . 35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
    36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37- رواه مسلم .
    38- حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه .



    صيد الفوائد

    مرتاح بهجرك
    مرتاح بهجرك
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 22/09/2011

    الجنسية : العراق

    عدد المشاركات : 1082

    مكسب العضو : 4717

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

     الشامل عن صلاة الجنازة Empty رد: الشامل عن صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف مرتاح بهجرك 18/12/2011, 03:53

    الف شكررررررررررررررررررررررررر
    المخلص الموعود
    المخلص الموعود
    المراقب العام
    المراقب العام


    تاريخ الإنضمام : 26/03/2012

    الجنسية : ذكر

    عدد المشاركات : 1045

    مكسب العضو : 2044

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 19

     الشامل عن صلاة الجنازة Empty رد: الشامل عن صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف المخلص الموعود 27/3/2012, 04:11

    شكررررررررررررررررررررررررررررر كبير على الموضوع ننتظر منك كل جديد
    anthamelina
    anthamelina
    عضو شرف
    عضو شرف


    تاريخ الإنضمام : 30/03/2012

    الجنسية : non

    عدد المشاركات : 525

    مكسب العضو : 1012

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     الشامل عن صلاة الجنازة Empty رد: الشامل عن صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف anthamelina 31/3/2012, 14:33

    شكرا اخويه
    MAXٍِِ~
    MAXٍِِ~
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    تاريخ الإنضمام : 10/02/2012

    الجنسية : ذكر

    عدد المشاركات : 234

    مكسب العضو : 3020

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     الشامل عن صلاة الجنازة Empty رد: الشامل عن صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف MAXٍِِ~ 5/4/2012, 09:35

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور يا غالي على الموضوع الرائع
    k a k a
    k a k a
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 08/02/2012

    الجنسية : مصرى و افتخر

    عدد المشاركات : 650

    مكسب العضو : 2064

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     الشامل عن صلاة الجنازة Empty رد: الشامل عن صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف k a k a 10/4/2012, 11:57

    مشكوووووووووووووووووووووووووور

      الوقت/التاريخ الآن هو 27/11/2024, 13:35