معهد ون ويب لتطوير المواقع | 1weeb.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستايلات مجانية FREE STYLES


2 مشترك

    آداب الذكاة ومكروهاتها لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله # الذكاة هي الذبح أو النحر او الجرح .#

    الجزائري عبد المعز
    الجزائري عبد المعز
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

    الجنسية : جزائر

    عدد المشاركات : 3288

    مكسب العضو : 40583

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

    المزاج : منتديات طموح الجزائر

     آداب الذكاة ومكروهاتها لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله # الذكاة هي الذبح أو النحر او الجرح .# Empty آداب الذكاة ومكروهاتها لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله # الذكاة هي الذبح أو النحر او الجرح .#

    مُساهمة من طرف الجزائري عبد المعز 18/11/2011, 02:34


    السلام عليكم ورحمة الله

    قرب عيد الإضحى فهو غدا ان شاء الله لذا فبين أيديكم

    الفصل العاشر من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

    # أحكام الاضحية والذكاة #

    الفصل عن آداب الذكاة ومكروهاتها



    في آداب الذكاة ومكروهاتها




    للذكاة شروط تجب مراعاتها ، ولا تحل المذكاة بدونها ، وتقدم الكلام عليها
    في الفصل السابق ، ولها آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها ، فمن
    آدابها :



    1ـ استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال :
    ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بكبشين فقال حين وجههما
    ( الحديث ) . رواه أبو داود وابن ماجه (118)، وفي إسناد مقال .



    2ـ الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة ، بأن تكون الذكاة
    بآلة حادة ، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة ؛ لقول النبي صلى الله
    عليه وسلم : (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم ؛ فأحسنوا
    القتلة ، وإذا ذبحتم ؛ فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ))
    رواه مسلم (119).



    قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية : في هذا الحديث أن الإحسان
    واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها ، فعليه أن يحسن
    القتلة للآدميين والذبحة للبهائم . وذكر في (( الإنصاف )) استحباب الرفق
    بالذبيحة ، والحمل على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط ، قال : وفي كلام الشيخ
    تقي الدين إيماء إلى وجوب ذلك .



    3ـ أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ؛ لقوله تعالى : ( فَاذْكُرُوا
    اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافّ)(الحج:36) قال ابن عباس رضي الله عنهما :
    قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى . وعن جابر بن عبد الله رضي الله
    عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة
    اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها . رواه أبو داود(120) ،
    وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها
    فقال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم . متفق عليه(121) ، فإن لم يتيسر له نحرها قائمة ؛ جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك .



    4ـ أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها ، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن
    منها ؛ لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ضحى رسول الله صلى الله
    عليه وسلم بكبشين أملحين ـ وفي رواية : أقرنين ـ فرأيته واضعاً قدمه على
    صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده . رواه البخاري(122) .
    ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر، لأنه اسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر
    وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمني ، وكان اليسر له أن
    يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة.



    وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلاً ليبين محل الذبح، وأما الإمساك بيدي
    الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك، فظاهر حديث أنس السابق أنه لا
    يستحب؛ لأنه لم يذكر أن أحداً امسك بها عندما ذبحها النبي صلى الله عليه
    وسلم ، ولو كان مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عنه لأهميته
    كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما ، بل صرح النووي في شرح المهذب أنه
    يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعاً لها من الاضطراب، إلا أنه ذكر استحباب
    شد قوائهما الثلاث وترك الرجل اليميني ولم يذكر له دليلاً، وابدي بعض
    المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطلاقها وعدم
    إمساكها أن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم، ولا أعلم للإمساك
    بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها أصلاً سوى ما سبق من حديث أبي الأشد عن
    أبيه عن جده في السبعة الذين اشتركوا في أضحية وتقدم ما فيه، وأما لي يد
    الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فلا أصل له، ولا ينبغي فعله؛
    لأنه تعذيب للبهيمة بلا فائدة ولا حاجة.


    5- استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين، وسبق الكلام على ما يشترط قطعه من هذه الأربعة، ولا يتجاوز قطع هذه الأربعة.


    6- عرض الماء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية ولم يذكروا دليله، ولا
    أعلم له أصلاً، لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن تري الماء فتحاول الذهاب
    إليه فلا ينبغي منعها منه حينئذ.



    7- أن يواري عنها السكين، يعني يسترها عنها بحيث لا تراها إلا ساعة ذبحها،
    قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً، وتوارى السكين
    عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
    بذلك أن توارى الشفار . اهـ . الشفار جمع شفرة وهي السكين . وفي مسند
    الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إني
    لأذبح الشاة وأنا ارحمها أو قال : إني لأرحم الشاة أن أذبحها ، فقال النبي
    صلى الله عليه وسلم : (( والشاة إن رحمتها رحمك الله ))(123) . وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ))(124).
    وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قبل رسول الله
    صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا ،
    فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول
    الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( من لا يرحم لا يرحم )) (125).



    8ـ زيادة التكبير بعد التسمية فيقول : بسم الله والله أكبر ؛ لحديث أنس بن
    مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر .
    متفق عليه(126) .
    وعموم كلام الأصحاب أن زيادة التكبير سنة في ذبيحة القربان وذبيحة اللحم .
    ولا تسن الزيادة في الذكر على التسمية والتكبير لعدم وروده ، ولا الصلاة
    على النبي صلى الله عليه وسلم هنا ؛ لأنه غير لائق بالمقام ، وذكر في ((
    شرح المهذب )) عن القاضي عياض أنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة
    على النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده .



    9ـ أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له ؛ لحديث جابر رضي الله
    عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى
    بكبش فذبحه فقال : (( بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من
    أمتي )) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي(129) .
    وعن أبي رافع في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فإذا صلى
    وخطب أتى بأحدهما فذبحه بنفسه ثم يقول : (( اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد
    لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ )) الحديث ؛ رواه أحمد(130) .
    قال الهيثمي : إسناده حسن . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي
    صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال : (( هذا عني وعمن لم يضح من أمتي
    )) . رواه أحمد (131).



    وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية ؛ لقول النبي صلى الله
    عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ))(132) .



    والتسمية المشروعة هي ما ذكرناه من تسمية من هي له حال الذبح ، وأما ما
    يفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له ، فلا أعلم له
    أصلا ، ولا ينبغي فعله ؛ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد
    علمت كيفية تسميته .



    10ـ أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ، أن
    النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ،
    وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به فقال لها : (( يا عائشة ، هلمي المدية ))
    ثم قال : (( اشحذيها بحجر )) ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه
    ثم قال : (( بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد )) رواه
    أحمد ومسلم (133). وقولها : ثم ذبحه ثم قال : بسم الله متأول بمعنى : ثم شرع في ذبحه أو هيأه للذبح أو بأنه على التقديم والتأخير ، والله أعلم .


    وأما مكروهات الذكاة فهي :


    1ـ أن يذكيها بآلة كالة ؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحداد
    الشفرة ولما فيه من تعذيب الحيوان ، وقيل : يحرم ذلك .



    2ـ أن يحد السكين والبهيمة تنظر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن
    تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم . رواه أحمد وابن ماجه (134)،
    ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((
    لقد أردت أن تميتها موتان ، هلا حددتها قبل أن تضجعها )) . رواه الحاكم
    والطبراني (135). ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها ، وهو ينافي الرحمة المطلوبة .



    3ـ أن يذكيها والأخرى تنظر إليها ، هكذا قال أهل العلم ، وذلك ؛ لأنها
    تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح ، فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد ،
    فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم ير السبب الذي
    نفرت منه .



    4ـ أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها ، مثل أن يكسر عنقها ، أو يبدأ
    بسلخها ، أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت ، وقيل : يحرم ذلك ، وهو
    الصحيح لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة ، وعلى هذا فلو
    شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها .



    5ـ أن يوجهها إلى غير القبلة عند الذبح ، ذكره الأصحاب ولم يذكروا دليلا
    يوجب الكراهة ، والأصل عدمها ، وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة ؛ لأن
    الكراهة حكم وجودي يحتاج إلى دليل وإلا لقلنا : إن كل من ترك شيئا من
    المستحبات لزم أن يكون فاعلا مكروها ، ولا شك أن الأولى توجيه الذبيحة إلى
    القبلة لاسيما الذبح الذي يتقرب به إلى الله كالأضحية .



    وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في اليوم العاشر من شهر رجب سنة ست وتسعين
    وثلاثمائة وألف ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .



    قال ذلك جامعه الفقير إلى الله سبحانه محمد الصالح العثيمين ، غفر الله له
    ولوالديه ولإخوانه المسلمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله
    وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .




    ------------------



    (118) رواه
    أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم (2795) وابن ماجه،
    كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم (3121).


    (119) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، (1955)

    (120) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، رقم (1767)

    (121) رواه البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، رقم (1713)، ومسلم ، كتاب الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، رقم (1320)

    (122) سبق تخريجه

    (123) رواه أحمد(3/436)

    (124) رواه
    البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : (( ويعذب
    الميت ببعض بكاء أهله)) رقم (1284) ، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على
    الميت، رقم (923)


    (125) رواه
    البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (5997)،
    ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال
    ، رقم (2318).


    (126) سبق تخريجه

    (129) رواه
    أبو داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة ، رقم (2810)،
    والترمذي ، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت،
    رقم (1505)، وأحمد (3/8)


    (130) سبق تخريجه

    (131) رواه أحمد (6/391)

    (132) سبق تخريجه

    (133) سبق تخريجه

    (134) رواه أحمد(2/108)، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، رقم (3172)

    (135) رواه الحاكم( 4/233) ، وصححه ، وسكت عنه الذهبي.

    3d max
    3d max
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 24/11/2011

    الجنسية : فلسطيني

    عدد المشاركات : 912

    مكسب العضو : 6024

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     آداب الذكاة ومكروهاتها لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله # الذكاة هي الذبح أو النحر او الجرح .# Empty رد: آداب الذكاة ومكروهاتها لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله # الذكاة هي الذبح أو النحر او الجرح .#

    مُساهمة من طرف 3d max 24/11/2011, 11:17

    شكرا لك على مجهودك

      الوقت/التاريخ الآن هو 27/11/2024, 13:52