معهد ون ويب لتطوير المواقع | 1weeb.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستايلات مجانية FREE STYLES


5 مشترك

    حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع

    الجزائري عبد المعز
    الجزائري عبد المعز
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

    الجنسية : جزائر

    عدد المشاركات : 3288

    مكسب العضو : 40583

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

    المزاج : منتديات طموح الجزائر

     حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع Empty حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع

    مُساهمة من طرف الجزائري عبد المعز 18/11/2011, 02:17


    رائعة الرسول -صلى الله عليه وسلم - وهو يقرر حقوق للانسان في حجة الوداع -

    دراسة لخطبة حجة الوداع .

    خطبة حجة الوداع نصت على
    كثير من حقوق الإنسان في الإسلام، وأخص بالذكر هنا حق العدالة الذي يقضي
    بإقامة العدل في الأرض واعطا كل ذي حق حقه، ففكرة العدالة- في حقيقة الأمر-
    تعد وسيلة من وسائل تطور القانون التشريعي في تاريخ الإنسانية والحال أن
    معالمها الأساسية اكتملت في تاريخ التشريع عند المسلمين، لكنها لم تكتمل في
    المجتمعات الغربية إلى بعد عصر النهضة، وبخاصة مع فكرة الحق الطبيعي التي
    دافع عنها الفيلسوف لوك سنة 1690م وحقوق الإنسان أثناء الثورة الأمريكية
    عام 1776م: وكان مسك الختام الحقوق التي أعلنتها الثورة الفرنسية عام
    1789م.



    ويجب الالتفات هنا إلى أن تأصيل مبدأ العدالة في الفكر الإسلامي- وبخاصة
    الفكر الفقهي والأصولي ارتبط ارتباطا وثيقا بأصلي التشريع الأساسي هما:
    القرآن الكريم والسنة النبوية، وعنهما تفرعت قواعد تشريعية أخرى، وهذا ما
    عرف عند فقهاء التشريع الإسلامي بمنهج الرأي والاجتهاد. ومن خلال هذا
    المنهج أسهم العقل الإسلامي في تأصيل حق العدالة بوساطة قواعد استندت إلى
    الرأي والاجتهاد المحمود، تجلى هذا في الكشف عن أدلة الإجماع والقياس
    والعرف والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة ومراعاة الخلاف وغيرها من
    القواعد التي ما أصلها الفقهاء والأصوليون إلا من أجل إعطاء كل ذي حق حقه
    وتحقيق العدالة والإحسان في المجتمع الإسلامي. وعلى أية حال، فالمنحى
    الاجتهادي المشار إليه سار على نهجه جل فقهاء التشريع الإسلامي في القانون
    الجنائي والقانون المدني والقانون العام بل في الفقه الإسلامي بعامة. يؤيد
    هذا واقع المسلمين التشريعي حيث تجلت فيه كثير من الأحكام الدالة على
    أصالتها في الدعوة إلى تحقيق العدالة والإنصاف بين المتخاصمين وجلب منافع
    للناس ودفع المضار عنهم، ولا أدل على هذا من أن علم مقاصد الشريعة الذي
    ينبغي أن يتداخل مع علم أصول الفقه هو خير دليل على أن للشريعة الإسلامية
    أثرا وهدفا أسمى في تحقيق ما يجلب المصلحة ودرأ المفسدة في واقع الناس
    وحياتهم، وبخاصة عصر الرعيل الأول من الصحابة والتابعين والفقهاء المشرعين.


    تجلى
    هذا في نظرية الإمامة التي حسم الأمر فيها بعد وفاة النبي (صلى الله عليه
    وسلم) بتعيين أبي بكر الصديق (ض) خليفة المسلمين بناء على الرأي والاجتهاد
    الذي اعتبر سند الإجماع الصادر من الصحابة(ض) في اجتماع السقيفة؛ ومسالة
    إعطاء المؤلفة قلوبهم قدرا من الزكاة؛ إذ كان للخليفة عمر اجتهاد خاص بها
    حيث ذهب أنه لا يجوز إعطاؤهم شيئا من هذه الفريضة المالية ومعلوم أن هذا
    معارض لما طبق في عهد النبي(ص) وخليفته أبي بكر(ض) باعتبار أن الزكاة تعطى
    لثمانية أصناف من الناس ورد ذكرهم في القرآن الكريم؛ وكذلك مسألة ميراث
    الإخوة مع الجد في تركة حفيده إذ ذهب بعض الصحابة ومنهم الخليفة الأول بعد
    الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى أن لا ميراث للإخوة مع الجد وهذا اختيار
    الإمام أبي حنيفة؛ بينما ذهب الإمام علي وزيد بن ثابت وغيرهما من الصحابة
    إلى أنهم يشاركون الجد في الميراث باعتباره واحدا من الإخوة وهذا اختيار
    الشافعية والمالكية والحنابلة.



    أما حق المساواة؛ فلا ريب أن كثيرا من نصوص القرآن والسنة تنص على هذا
    الحق وتدعو إليه والمخصوص بالذكر في هذا السياق ما ورد من أطراف حديثية في
    خطبة حجة الوداع، إذ تضمنت مبادئ الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان باعتبار
    أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأن الناس سواسية كأسنان المشط،
    وأن الناس كلهم من آدم، وآدم من تراب.



    وكيفما كان الحل، فإن مبدأ المساواة يعد مبدأ فرعيا من مبدأ العدالة؛ ذلك
    أن تطبيق هذا المبدأ لا يتحقق أثره إلا بتحقيق المساواة في واقع الناس من
    حيث أصلهم، وأن التفاضل الحقيقي أساسه التقوى والعمل الصالح، وليس الجنس أو
    اللون أو اللسان أو المنصب أو الجاه أو النسب وللفقهاء المسلمين – وبختصة
    الأئمة منهم – نظريتان في مسألة المساواة:


    الأولـــى: نظرية الإمام أبي حنيفة.


    ذهب الإمام أبي حنيفة إلى أن الناس سواسية أمام القانون التشريعي في
    الإسلام من حيث تطبيق الحكم الشرعي عليهم، لكن أبا حنيفة فرق ما فعله
    الإمام الذي ليس فوقه إمام وفيه مخالفة متعلقة بحق الله، وبين ما فيه
    مخالفة متعلقة بحق الناس؛ إذ اعتبر أن الحقوق المتعلقة بحق الجماعة لا
    يعاقب عليها من ليس فوقه إمام؛ وأما الجرائم التي تمس حقوق الأفراد كالقتل
    والجرح والقصاص بعامة، فيعاقب عليها الإمام الذي ليس فوقه إمام ويؤخذ بها.


    الثانيــة: نظرية مالك والشافعي وأحمد.


    اعتبر الأئمة الثالثة أنه فرق بين جريمة وجريمة متعلقة بأي فرد سواء أكان
    إمام المسلمين أم فردا عاديا في المجتمع الإسلامي، والأصل في هذا أن
    الناس سواسية كأسنان المشط أمام الله تعالى، فمن باب أولى أن يتحمل الإمام
    مسؤوليته عن كل جريمة اقترفها، ولا تمييز في هذا الاقتراف بين حق الله
    تعالى وحق الفرد. يؤيد هذا أن النصوص الشريعة تخاطب جميع المكلفين، وأن
    الجرائم محرمة على كل مكلف بمن فيهم إمام المسلمين. وعليه، فإنه حين يقترف
    الجريمة، ويصدر بعدها حكم عليه بتطبيق الحد والعقوبة المستحقة، يكون أمام
    قانون تطبيق العدالة والإنصاف بحيث ينفذ العقوبة على الإمام أحد من ينوبون
    عنه ممن لهم تنفيذ العقوبة.



    وبهذا النظر المقاصدي في تاريخ الفكر التشريعي عند المسلمين أمكن الكشف عن
    حقيقة أزلية مفادها أن الدين الإسلامي الحنيف جاء برسالة سمحاء أساسها
    العدل والمساواة، والإنصاف، وهدفهما إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة
    رب العباد، وبالتالي إخراجهم من الظلمات إلى النور، وما ذلك على الله
    بعزيز،


    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.



    ثالثا: مداخلة الطالب أحمد ديداي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد
    نحمده حمدا يزكو بجلاله، ونشكره شكرا يليق بكماله، ونصلي على رسول الله
    الكريم سيدنا محمد (ص) صلاة تستمد نظارتها من سير نبوته، وقوتها من كمال
    فتوته، ودوامها بدوام ملته ونسلم عليه سلاما تطيب به الأكوان، وتساعدنا على
    فهم محتوياته كل مصادر العرفان، وعلى آله وأصحابه البررة الميامين، ومن
    نهج نهجهم إلى يوم الدين.


    أما بعد:


    فأتشرف من خلال مداخلتي، التي تندرج ضمن الحقوق الواردة في خطبة حجة
    الوداع، رغم اقتصاري على ذكر نوعين منها وهما حق الحياة وحق التملك.



    وقبل الخوض في غمار هذا الموضوع، أود بداءة أن أعرب عن ارتساماتي
    وانطباعاتي حيال هذه المؤسسة العتيدة التي تزكو قيمة، وتنموا علما، وتترعرع
    رسوخا في التاريخ، وشموخا في الأصالة، وفي الحقيقة إن اللسان يعجز عن
    التعبير عما تجيش به النفس من مشاعر فياضة، وإن الكلام ليتوقف عن تبليغ هذه
    الرسالة التي يحملها القلب إلى كل من أسدى إلي معروفا بعلمه أوقيمه أو
    بمساعدة كيفما كان نوعها أسعفتني عن المضي قدما صوب الطريق، اللأحب الهادف.



    كيف لا أقف هذه الوقفة، وأنا الابن البار لهذه المؤسسة وثمرة من ثمارها
    اليانعة، وسأبقى الابن البار والولد الوفي لها طال الزمن أو قصر.



    كما لا يفوتني أن أجدد شكري وثنائي للسيد المدير المحترم لما يتميز به من
    دماثة الخلق، وحسن التبصر وقفل التوجيه، وفي نفس الوقت أوجه شكري للأساتذة
    الذين نهلت من ينابيعهم العلمية، وبحورهم الرشيفة فكلهم قد أسبغوا علي نعما
    ظاهرة وباطنة، وأي نعمة أعظم وأحسن من نعمة العلم، فجزاهم الله خير
    الجزاء.



    وفي الأخير أرجو الاستمرار لهذه المؤسسة التي تربطني بها وإياهم وشائج
    القربى، وأواصر الوئام، على هذه الحالة العلمية الثقافية التي تجتمع فيها
    الأفهام ، وتقارع فيها الحجج، وتوصل فيها الحقوق والأصول، وتفند فيها أقوال
    و أراجف الألد اللجوج ، فتركها الله دخرا وملاذا للعباد والبلاد. ولله در
    من قال:


    مدحت ولم تكن تهوى الثنا قلت تلك مشاعري وودادي

    وصدق رسول الله(ص) إذ قال: " من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له"

    أنواع الحقوق العامة:


    يتعلق بحق الفرد كإنسان مجموعة من الحقوق العامة، أكد الإسلام على
    مراعتها، ما لم تتصادم بحق أو حقوق أخرى، ووهي أنواع كثيرة، نذكر أهمها:


    أولا: حق الحياة: المشار
    إليها في قوله (ص) في خطبة حجة الوداع " كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله
    وعرضه " وهو من أكثر الحقوق الطبيعية وأولوية، قال تعالى: " ولا تقتلوا
    أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ". والإسلام يراعي حق الحياة منذ بدء ظهور
    النطفة وهي مادة الخلقة، فلا يبيح الشرع المقدس قتلها، ومن فعل ذلك ترتب
    عليه جزاء مادي. وعليه فقد احتل هذا الحق مكانة مهمة في الإسلام، يبدو ذلك
    جليا لمن يطلع على الروايات الواردة في باب القصاص في المجاميع الحديثية،
    وسوف يجد نظرة أرحب وأعمق له لهذا الحق فيها، ويتدرج ضمن هذا الحق حقوق
    كثيرة منها:


    1. حق الإنسان في الحياة والأمان:
    جعل الإسلام حق الفرد في الحياة حقا مقدسا، واعتبر الإعتداء عليه اعتداء
    على المجتمع برمته وفي نفس الوقت جعل توفير متطلبات حياته وإحياءه لجميع
    الناس. فالله تعالى هو الذي وهب الحياة للإنسان، وليس من حق الآخرين ولا من
    حق الإنسان ذاته حد لتلك الحياة، أو الإضرار بها. وحتى في الحروب
    والمنازعات، فقد حرم الإسلام قتل أطفال الأعداء وشيوخهم ونسائهم ن أو
    التعرض لرجال الدين غير المحاربين. ومن الآيات الواردة في هذا الصدد : قوله
    تعالى " كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
    فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" وقوله
    سبحانه:" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"


    2. حق الإنسان في المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب:
    إن المشاركة في الحياة العامة أو صنع القرارات السياسية والاجتماعية كما
    يقولون بلغة العصر ليست حقا للإنسان في الإسلام فحسب، وإنما ضرورة يحكمها
    مبدأ " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي يجمع الفقهاء على أنه فرض
    كفاية، ويقع إثم شركه على المجتمع برمته فجميع أبناء المجتمع يشارك في
    المسؤولية العامة لحديث: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"


    3. حق التمتع بالأمن : لكل
    إنسان سوي حق طبيعي في التمتع بالأمن، فلا يجوز لأي كان تعكير صفو حياته،
    وجعله أسير الحزن والأسى من خلال التهديد والوعيد بالاعتداء على حياته أو
    عرضه أو ماله. ويتأكد حق الأمان إذا أمن الإنسان إنسانا أخر بموجب ميثاق أو
    عهد، وقد أكد القرآن الكريم على المسلمين احترام مواثيق الأمان حتى مع
    الكافرين، كما في قوله تعالى: " ...فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتهم
    ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم
    ميثاق. " والنبي الأكرم (ص) دعا إلى رعاية هذا الحق لإنساني العام، وقال في
    هذا السياق: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من
    مسيرة أربعين خريفا " وفي حديث أخر: " المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، يسعى
    بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم ".


    ثانيا: حق لإنسان في التملك:
    الملكية هو كل ما يمكن امتلاكه والإحراز عليه، وهي رابطة شرعية بين المالك
    وما يملكه، وقد أثارت إلى هذا الحق خطبة حجة الوداع بقول الرسول رحمه الله
    فيها: " لا يحل لامرئ من أخذي إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن
    أنفسكم « وفي طرف أخر منها: " إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ".


    ومن
    هذين النصين الواردين في هذه الخطبة النفسية، نجد أن الإسلام يهدف بنظامه
    الاقتصادي إلى حفظ كرامة الإنسان، وإطلاق حرياته في الاجتهاد بالعمل وقطف
    ثمار هذا الاجتهاد والتمتع بخيرات الحياة، قال تعالى: " هو الذي جعل لكم
    الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ".



    وفي الوقت الذي يحمي الإسلام الملكية الفردية، فإنه يقيدها بقيود قانونية،
    وخلقية تمنعها من الطغيان، ومجاوزة الحدود، حيث جعل لها ضوابط والتزامات
    أخلاقية كالزكاة والصدقات والتبادل التجاري المثمر.



    أما الملكية العامة، فقد أباحها الإسلام دون قيد ولا شرط، كالأنهار
    والشواطئ والأحباس، وفي نفس الوقت نجد النظام الرأسمالي يعتبر الملكية خاصة
    مجردة من جميع القيود تطلق العنان للفرد في التصرف باحتكار الأسواق والبحث
    عن الأرباح الطائلة بأي طريقة كانت، ولو ألحق الضرر بالغير، كما تشجع على
    الادخار وحبس الأموال مع المضاعفة على ذلك كلما امتدت المدة وتراكم الرصيد
    المالي.



    ولهذا فنضرة الإسلام إلى الملكية باعتبار خاص متميز عن غيره من الاعتبارات
    المذهبية الاقتصادية، فالقرآن الكريم ينسب ملكية المال إلى الله تعالى
    حقيقة وإلى الإنسان مجازا فالله سبحانه هو المالك الحقيقي للكون وللإنسان
    مجازا ولما في الأرض من كنوز وثمار وأنهار، قال تعالى: " هو الذي خلق لكم
    ما في الأرض جميعا " وقال سبحانه " أفرآيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن
    الزارعون" فهذه هي حقيقة ملكية الأحوال في الإسلام.


    أما نسبة الملكية إلى الإنسان، فيقول القرآن عنها: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات

    ما
    كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض". وقال: " ولا تاكلوا أموالكم بينكم
    بالباطل ". والغية التي أرادها القرآن من نسبة الملكية إلى الإنسان، هي
    إثارة عواطف الكدح والكسب في نفسه وبعث نشوة الطموح والتنافس.


    أهمية المال في الإسلام

    المال
    معناه: كلمة مأخوذة من الحيل والميلان وهو كل ما تصيل إليه النفس، وترغب
    فيه، والنفس البشرية مطبوعة على حب المال، قال تعالى: " وتاكلون التراث
    أكلا لما وتحبون المال حبا جما ". وقوله تعالى: " وإنه لحب الخير لشديد ".
    وعند الفقهاء: المال هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد،
    كالنقود والحيوان والعقار، وكل المنقولات.



    والإسلام يعطي أهمية قصوا للمال، لأنه وسيلة لإقامة الحياة وقيام العمران
    البشري، وأداء العبادة لذا نراه يقنن له طرفا مشروعة لاكتسابه واستهلاكه:


    أ-
    الطرق المشروعة لتحصيله: حض الإسلام على العمل واكتسابه بطرق الحلال، حيث
    حث على فلاحة الأرض واستثمارها واستخراج ما فيها من رزق، لقوله عليه
    السلام، في حديث منه مقال: " أطلبوا الرزق من خبايا الأرض، كما أمر بتحصيله
    عن طريق التجارة والصناعة وكل المهن الشريفة، وبغض التواكل وعدم الاعتماد
    على النفس، واكتساب الأموال بالمضاربات الربوية وألوانها من الرشوة والسرقة
    والغصب والاحتكار، وفرض على العاملين قيودا تضمن طاهرة النفس وشرف الوسيلة
    ونبل المقصد، وذلك بتفادي الأساليب الالتوائية من سلوك احتيالي للحق
    والعدل مما يضرب بالفرد والمجتمع.


    ب- الطرق المشروعة للاستهلاك:
    أعطى الإسلام للفرد الحرية في إنفاق المال بأي وجه كان، شريطة أن يخل
    بالسلوك الإعتدالي المبتعد عن الإسراف والتبذير، ففسح المجال أمام أضرب
    الإنفاق، مبيحا الاستمتاع بما لذ وطاب، في نطاق الحلال.


    وحرصا
    على المال من الضياع والإتلاف، دعما الإسلام إلى الحجر على السفهاء،
    والصغار القاصري، وأسند أمرهم إلى من يقوم بشؤونهم، فقال تعالى: " ولا
    توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما " كما كره الترف المفرط ولو
    في المباح، قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
    ".


    من خلال ما سبقا نلخصه إلى ما يلي:

    1. دعوة الإسلام إلى تفتيت المال وتوزيع دائرة الانتفاع به

    2. حد الإسلام من الطغيان المادي المستبد بصاحبه المفضي إلى الجشع والتسلط والاستغلال

    3. دعوة الإسلام إلى التخفيف من وطأة الفقر المدقع.

    4. خلو الإسلام وسلامته من التعامل الربوي.

    5. تقنين المال في الإسلام بشروط تربوية.

    الاقتصاد الإسلامي، اقتصاد أصيل وسليم من كل عيب









    موضوع منقول مع تصرف بسيط فيه

    3d max
    3d max
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 24/11/2011

    الجنسية : فلسطيني

    عدد المشاركات : 912

    مكسب العضو : 6024

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع Empty رد: حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع

    مُساهمة من طرف 3d max 24/11/2011, 11:37

    شكرا لك مجهود رائع
    agiliedi
    agiliedi
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    تاريخ الإنضمام : 24/11/2011

    الجنسية : ليبي حر الله أكبر

    عدد المشاركات : 472

    مكسب العضو : 3612

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع Empty رد: حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع

    مُساهمة من طرف agiliedi 24/11/2011, 11:41

    جزاك الله خيرا
    ahmad
    ahmad
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 27/11/2011

    الجنسية : algh

    عدد المشاركات : 1040

    مكسب العضو : 15384

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 0

     حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع Empty رد: حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع

    مُساهمة من طرف ahmad 19/12/2011, 11:02

    موضوع قمة في الروعة
    بارك الله فيك
    واصل تقدمك وفي انتظار جديد ابداعاتك
    خليل إبراهيم
    خليل إبراهيم
    صاحب الموقع


    تاريخ الإنضمام : 02/12/2009

    الجنسية : أردني وافتخر

    عدد المشاركات : 9177

    مكسب العضو : 122149

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 118

    العمر : 34

    المزاج : رايق

     حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع Empty رد: حقوق الانسان المقررة في حجة الوداع

    مُساهمة من طرف خليل إبراهيم 23/12/2011, 10:04

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

      الوقت/التاريخ الآن هو 22/9/2024, 15:35