* يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي:
1- أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه، كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة .
2-
أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان: {# فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ##}
(البقرة:197).
3- أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .
4- أن يتجنب جميع محظورات الإحرام:
أ- فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه، فلا بأس به، وإن خرج الدم .
ب-
ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف
بصابون مطيب، فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر.
ج- ولا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً.
د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأشد من ذلك الجماع .
هـ- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره .
و- ولا يلبس القفازين، وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به، وهذه محظورات على الذكر والأنثى .
* ويختص الرجل بما يلي:
أ- لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به .
ب-
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا
لم يجد إزاراً، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف .
ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها.
*
ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس
الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، وأن يلبس الهميان والمِنطقة وهما ما
تجعل فيه النفقة، ولو كان فيهما خياط .
* ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه .
*
والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه، ولا
تلبس البرقع أيضاً. والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها،
فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها .
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بقلم الفقير إلى الله
محمد الصالح العثيمين
1- أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه، كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة .
2-
أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان: {# فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ##}
(البقرة:197).
3- أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .
4- أن يتجنب جميع محظورات الإحرام:
أ- فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه، فلا بأس به، وإن خرج الدم .
ب-
ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف
بصابون مطيب، فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر.
ج- ولا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً.
د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأشد من ذلك الجماع .
هـ- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره .
و- ولا يلبس القفازين، وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به، وهذه محظورات على الذكر والأنثى .
* ويختص الرجل بما يلي:
أ- لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به .
ب-
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا
لم يجد إزاراً، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف .
ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها.
*
ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس
الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، وأن يلبس الهميان والمِنطقة وهما ما
تجعل فيه النفقة، ولو كان فيهما خياط .
* ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه .
*
والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه، ولا
تلبس البرقع أيضاً. والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها،
فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها .
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بقلم الفقير إلى الله
محمد الصالح العثيمين