معهد ون ويب لتطوير المواقع | 1weeb.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستايلات مجانية FREE STYLES


4 مشترك

    موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه

    الجزائري عبد المعز
    الجزائري عبد المعز
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 05/10/2011

    الجنسية : جزائر

    عدد المشاركات : 3288

    مكسب العضو : 40583

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 21

    المزاج : منتديات طموح الجزائر

     موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه Empty موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه

    مُساهمة من طرف الجزائري عبد المعز 14/10/2011, 02:20

    بسم الله الرحمن الرحيم
    موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه
    بصراحة قضية
    مهمة تؤرقني ، وهي ما معنى اختلاف الأئمة في قضية معينة ؟ فإذا قلت لشخص ما
    إن الشيخ فلان قال إن ذلك الشيء حرام ، قال لي : إن هذا في مذهبه هو ، أو
    مذهب بلاده ، ونحن نتبع مذهبا آخر يقول إنه حلال ، وهذا التفكير أوصلني
    إليه قضية الحجاب معي ، فمثلا البلد الذي أنتمي إليه مذهبه المالكية الذي
    يقول أئمته إن ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هو الوجه والكفان ، أضف إلى ذلك أن
    الخمار شبه محرم في بلدي ، يعني لا يمكن أبدا أن تمارس به حياتك اليومية ،
    كالذهاب به إلى العمل أو المدرسة ، وهناك قرارات تمنعه هو والقفازات ، رغم
    أني شخصيا مقتنعة تمام الاقتناع بالخمار ، ولكني لا أستطيع أبدا ارتداءه ،
    فما حكمك في ذلك ؟ لأني كلما سمعت أشرطة الحجاب للمشايخ الذين من مذهب آخر ،
    أحس أن حجابي ليس شرعيّاً ، وأفهم من كلامهم أني الآن سافرة ومتبرجة
    ومسببة للفتنة في هذه الأمة ، فماذا نفعل ونحن حيارى بين هذا وهذا ؟.



    الحمد لله

    أولاً :

    كان المسلمون في زمن الوحي يتلقون أحكام الدين عن النبي صلى الله عليه
    وسلم من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديثه النبويَّة الشريفة ، ولذلك لم
    يقع الخلاف بينهم إلا في أشياء يسيرة ، وإن وقع فإن النبي صلى الله عليه
    وسلم كان يبين لهم وجه الصواب .

    ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الصحابة في الآفاق
    يعلِّمون الناس الدِّين ظهر الخلاف في بعض مسائل الفقه التي احتاج الناس
    إليها على اختلاف مكانهم وزمانهم ، وكان لهذا الخلاف مجموعة من الأسباب ،
    نلخصها هنا من كلام أهل العلم :

    1. أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه .

    2. أن يكون الحديث قد بلغ العالِم ، ولكنه لم يثق بناقله ، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه ، فأخذ بما يراه أقوى منه .

    3. أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه .

    4. أن يكون بَلَغَهُ وفهم منه خلاف المراد .

    5. أن يكون قد بلغه الحديث ، لكنه منسوخ ، ولم يعلم بالناسخ .

    6. أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع .

    7. أن يأخذ العالِم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالاً ضعيفاً .

    وينظر في تفصيل هذه الأسباب ، وذِكر غيرها : " رفع الملام عن الأئمة
    الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية " و " الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا
    منه " للشيخ العثيمين .

    ونظن بهذا الذي سقناه من أسباب الخلاف بين العلماء أن معنى اختلاف الأئمة في مسائل الفقه أصبح ظاهراً عندكِ إن شاء الله .

    ثانياً :

    ما هو موقف المسلم تجاه الخلاف الذي يكون بين العلماء ؟ وبعبارة أخرى :
    بأي قول يأخذ المسلم من أقوال أهل العلم التي اختلفوا إليها ؟ الجواب فيه
    تفصيل :

    1. إذا كان المسلم ممن درس العلم الشرعي وتعلم أصوله وقواعده ، ويستطيع
    أن يميز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم : فإن الواجب عليه أن يتبع ما
    يراه صوابا ، ويترك ما يراه خطأ .

    2. أما إذا كان من العامة ، أو ممن لم يدرسوا العلم الشرعي ، وعليه :
    فهو لا يفرِّق بين صواب الأقوال وخطئها : فهذا الواجب في حقه أن يأخذ بفتوى
    من يثق بعلمه وأمانته ودينه من أهل العلم ، سواء كانوا من أهل بلده أو من
    غيره ، ولا يضره اختلاف العلماء بعد ذلك ، فلا يجب عليه أن يغير ما يعمل به
    لأنه سمع عالما آخر يفتي بخلاف من أفتاه سابقا ، إلا أن يكون ما علِمه بعد
    ذلك هو الحق بناءً على ثقته بالمفتي الآخر بدينه وعلمه .

    يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

    " الواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل ، ولو خالف مَن خالف من الأئمة ، إذا لم يخالف إجماع الأمة .

    ومَن ليس عنده علم : فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : (
    فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ) يسأل مَن
    يراه أفضل في دينه وعلمه ، لا على سبيل الوجوب ؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في
    هذه المسألة المعينة ، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب ، فهو على سبيل
    الأولوية ، والأرجح : أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه " .


    انتهى باختصار من كتابه " الخلاف بين العلماء " ( ص 15 – 17 ) .

    وانظري جواب السؤال رقم ( 8294 ) و ( 10645 ) .

    ثالثا :

    فإن سألت عن قولنا في مسألة غطاء الوجه : فالراجح من أقوال أهل العلم
    عندنا هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب ، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة
    وأقوال جماهير أهل العلم ، ومنهم المالكية ، فقد قال كثير منهم إنَّ
    المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، لا لكونه عورة ، بل
    لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، وبعضهم يراه عورة مطلقاً ، لذلك فإنَّ
    النِّساء - في مذهبهم - ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال
    الأجانب .

    قال الله عز وجل : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) الأحزاب/18 .

    قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ المالكي – رحمه الله - :

    " المرأة كلُّها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو
    لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض
    عندها " انتهى .

    " أحكام القرآن " لابن العربي ( 3 / 1578 ، 1579 ) .

    وقال القرطبي – رحمه الله – وهو مالكي أيضاً :

    " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في
    حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ،
    وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة : بدنها وصوتها - كما
    تقدم - فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ،
    أو سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندها " انتهى .

    في " الجامع لأحكام القرآن " ( 14 / 227 ) .

    ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ،
    يُنظر : " المعيار المعرب " للونشريسي ( 10 / 165 و 11 / 226 و 229 ) و "
    مواهب الجليل " للحطّاب ( 3 / 141 ) و " الذّخيرة " للقرافي ( 3 / 307 ) و "
    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " ( 2 / 55 ) .

    وقد سبق في موقعنا ذكر المسألة بأدلتها في أكثر من إجابة ، فانظر أجوبة الأسئلة : (11774) ، ( 12525 ) ، ( 13998 ) ، ( 21134 ) ، ( 21536 ) .

    رابعاً :

    أما ما ذكرتِ من منع القوانين عندكم من تغطية المرأة وجهها : فذلك مما
    يدمَى له القلب ، وتأسف له النفس ، أن يحارب الستر والعفاف ، ويشجع التبرج
    والسفور في كل مكان ، وخاصة إذا كان ذلك في بلاد تنتسب للإسلام .

    فإذا كانت القوانين تمنع من ستر المرأة ، وخشيتم من الأذى بسبب لبس غطاء
    الوجه : فلا حرج عليكم حينئذ من تركه ، على أن يكون ذلك بقدر الضرورة ،
    فلا تخرج المرأة من بيتها كاشفة وجهها إلا لحاجة ، وإن استطاعت أن تخالف
    القوانين وتحتمل الأذى اليسير فلتفعل ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية
    الخالق .

    وانظري جواب السؤال رقم (2198) و (45672) .

    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



    admin
    admin
    صاحب الموقع


    تاريخ الإنضمام : 01/12/2009

    عدد المشاركات : 8362

    مكسب العضو : 83124

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 223

    العمر : 34

     موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه Empty رد: موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه

    مُساهمة من طرف admin 25/10/2011, 12:14

    مشكور
    محمد سرحان
    محمد سرحان
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 26/12/2009

    الجنسية : مصري وافتخر واللي مش عاجبه ينتحر

    عدد المشاركات : 1224

    مكسب العضو : 48301

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 95

    المزاج : رايق

     موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه Empty رد: موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه

    مُساهمة من طرف محمد سرحان 25/10/2011, 12:47

    تسلم ايدك
    mouad maroc
    mouad maroc
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ الإنضمام : 31/08/2011

    الجنسية : ذكر-مغربي

    عدد المشاركات : 2011

    مكسب العضو : 15707

    نقاط تقييم مواضيع العضو : 1

     موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه Empty رد: موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه

    مُساهمة من طرف mouad maroc 30/10/2011, 09:30

    بارك الله فيك على الموضوع

      الوقت/التاريخ الآن هو 27/11/2024, 04:37