عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
رواه مسلم في صحيحه ومالك في االموطأ واحمد في سننه والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير
شرح الحديث الشريف
قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها يريد والله أعلم من حلف أن لا يفعل شيئا ثم رأى أن فعله أفضل في الدين أو أنفع في الدين فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير وكذلك إن اختار فعل ذلك ومالت إليه نفسه من غير إثم فإن له أن يفعله ويكفر عن يمينه لأن الكفارة تحل اليمين كما يحلها الاستثناء فيصير من كفر عن يمينه بمنزلة من لم يحلف وقدم في هذا الحديث الكفارة على الحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله وقد ورد هذا الحديث أيضا بتقديم الحنث وهو قوله فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه على أن التقديم في هذا والتأخير لا يقتضي تقديم الحنث ولا تقديم الكفارة لأن الواو لا تقتضي رتبة ولا خلاف أن تأخير الكفارة جائز وقد استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزئه أم لا عنه في ذلك روايتان
( فرع ) فإذا قلنا أنه تجوز الكفارة قبل الحنث فيصح عندي أن يكفر بكل ما يكفر به من صوم أو غيره وقال الشافعي لا يصح أن يكفر بالصوم قبل الحنث وإنما يصح ذلك بالعتق أو الإطعام ووجه ذلك أن كل وقت صح أن يكفر فيه بالعتق فإنه يصح أن يكفر فيه بالصوم أصل ذلك ما بعد الحنث.
والله اعلم
رواه مسلم في صحيحه ومالك في االموطأ واحمد في سننه والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير
شرح الحديث الشريف
قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها يريد والله أعلم من حلف أن لا يفعل شيئا ثم رأى أن فعله أفضل في الدين أو أنفع في الدين فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير وكذلك إن اختار فعل ذلك ومالت إليه نفسه من غير إثم فإن له أن يفعله ويكفر عن يمينه لأن الكفارة تحل اليمين كما يحلها الاستثناء فيصير من كفر عن يمينه بمنزلة من لم يحلف وقدم في هذا الحديث الكفارة على الحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله وقد ورد هذا الحديث أيضا بتقديم الحنث وهو قوله فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه على أن التقديم في هذا والتأخير لا يقتضي تقديم الحنث ولا تقديم الكفارة لأن الواو لا تقتضي رتبة ولا خلاف أن تأخير الكفارة جائز وقد استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزئه أم لا عنه في ذلك روايتان
( فرع ) فإذا قلنا أنه تجوز الكفارة قبل الحنث فيصح عندي أن يكفر بكل ما يكفر به من صوم أو غيره وقال الشافعي لا يصح أن يكفر بالصوم قبل الحنث وإنما يصح ذلك بالعتق أو الإطعام ووجه ذلك أن كل وقت صح أن يكفر فيه بالعتق فإنه يصح أن يكفر فيه بالصوم أصل ذلك ما بعد الحنث.
والله اعلم