تحريم تأجير بيوت مكة
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيخ الإسلام أبن تيمية _رحمه الله تعالى _ وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهم من أهل العلم يستدلون على أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي جعلها الله تعالى أماكن للمناسك بأدلة كثيرة منها مثلاً قول الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) العاكف فيه يعني المقيم بمكة. والباد يعني القادم إليه. فهذا المسجد الحرام للناس سواء وإذا كان للناس سواء فإنه ليس لأحد أن يستقل بشيء منه ثم يبيعه على الناس أو يؤجره أو نحو ذلك وأهل العلم متفقون على إنه إنما يؤجِر من ملك وأن الذي لا يملِك لا يؤجر. فليس لك أن تؤجر أرض جارك أو بيته أو دكانه. الأجرة ثمرة للملك والله سبحانه وتعالى يقول (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)ومما يدل على تحريم تأجير أراضي المشاعر والمناسك ما روى أبو داود والترمذي وأبن ماجه وغيرهم بسند صححهُ الترمذي وجود إسناده الإمام النووي _رحمة الله تعالى على الجميع_وفيه أن عائشة_رضي الله تعالى عنها قالت للنبي_صلى الله عليه وسلم_ في حجة الوداع ألا نبني لك بيتاً يظللك غداً بمنى فقال النبي_صلى الله عليه وسلم_ لا هو مناخ من سبق إليه . وفي بعض الروايات لا منى مناخُ من سبق . إذاً من سبق إليها فهي مناخهُ فإذا قضى حاجتهُ تركها. وليس لأحد أن يضع يده عليها أو يملكها و الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت. والشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله _ يقول : أراضي المشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد أن يبني عليها أو أن يؤجرها. هذا هو كلام أهل العلم في مسألة تأجير أراضي المشاعر في منى أو في عرفات أو مزدلفة أو نحوها.
من كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت (الصفحة 63,64)
تأجير بيوت مكة
الموضوع (39) تأجير بيوت مكة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة
سئل : قرأنا فى بعض الكتب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا صحيح ؟
أجاب :منع أبو حنيفة بيعها وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج ، ومنع البيع والاجارة فى أيام الحج ، محتجا بما رواه الأعمش عن مجاهد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " مكة حرم حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها."
وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان:
أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع ] المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم
لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف
حدود
الحرم المكي
للحرم المكي حدود معروفة ذكرها أهل العلم بالتفصيل ففي المجموع للنووي وهو شافعي:
ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتني به لكثرة ما يتعلق به من الأحكام، وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله - تعالى -, فحد الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم عند بيوت بني نفار, على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن: طرف أضاة لبن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف: على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة.
إلى أن قال:
( واعلم ) أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها، ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم. وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى.
وفى شرح الخرشى لمختصر خليل المالكي مبينا حدود الحرم بالعلامة المميزة لها قائلا: يعني أن الحرم يعرف أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله، وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه، وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة، والأول تحديد له بالمساحة. انتهى.
وتوجد الآن هذه العلامات المميزة لحدود الحرم المكي فينبغي الانتباه لها.
والله أعلم.
}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
انتظرو المزيد من المواضيع المميزة على منتديات اصحاب الى الأبد
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيخ الإسلام أبن تيمية _رحمه الله تعالى _ وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهم من أهل العلم يستدلون على أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي جعلها الله تعالى أماكن للمناسك بأدلة كثيرة منها مثلاً قول الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) العاكف فيه يعني المقيم بمكة. والباد يعني القادم إليه. فهذا المسجد الحرام للناس سواء وإذا كان للناس سواء فإنه ليس لأحد أن يستقل بشيء منه ثم يبيعه على الناس أو يؤجره أو نحو ذلك وأهل العلم متفقون على إنه إنما يؤجِر من ملك وأن الذي لا يملِك لا يؤجر. فليس لك أن تؤجر أرض جارك أو بيته أو دكانه. الأجرة ثمرة للملك والله سبحانه وتعالى يقول (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)ومما يدل على تحريم تأجير أراضي المشاعر والمناسك ما روى أبو داود والترمذي وأبن ماجه وغيرهم بسند صححهُ الترمذي وجود إسناده الإمام النووي _رحمة الله تعالى على الجميع_وفيه أن عائشة_رضي الله تعالى عنها قالت للنبي_صلى الله عليه وسلم_ في حجة الوداع ألا نبني لك بيتاً يظللك غداً بمنى فقال النبي_صلى الله عليه وسلم_ لا هو مناخ من سبق إليه . وفي بعض الروايات لا منى مناخُ من سبق . إذاً من سبق إليها فهي مناخهُ فإذا قضى حاجتهُ تركها. وليس لأحد أن يضع يده عليها أو يملكها و الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت. والشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله _ يقول : أراضي المشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد أن يبني عليها أو أن يؤجرها. هذا هو كلام أهل العلم في مسألة تأجير أراضي المشاعر في منى أو في عرفات أو مزدلفة أو نحوها.
من كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت (الصفحة 63,64)
تأجير بيوت مكة
الموضوع (39) تأجير بيوت مكة
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة
سئل : قرأنا فى بعض الكتب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا صحيح ؟
أجاب :منع أبو حنيفة بيعها وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج ، ومنع البيع والاجارة فى أيام الحج ، محتجا بما رواه الأعمش عن مجاهد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " مكة حرم حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها."
وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان:
أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع ] المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم
لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف
حدود
الحرم المكي
للحرم المكي حدود معروفة ذكرها أهل العلم بالتفصيل ففي المجموع للنووي وهو شافعي:
ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتني به لكثرة ما يتعلق به من الأحكام، وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله - تعالى -, فحد الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم عند بيوت بني نفار, على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن: طرف أضاة لبن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف: على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة.
إلى أن قال:
( واعلم ) أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها، ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم. وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى.
وفى شرح الخرشى لمختصر خليل المالكي مبينا حدود الحرم بالعلامة المميزة لها قائلا: يعني أن الحرم يعرف أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله، وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه، وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة، والأول تحديد له بالمساحة. انتهى.
وتوجد الآن هذه العلامات المميزة لحدود الحرم المكي فينبغي الانتباه لها.
والله أعلم.
}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
انتظرو المزيد من المواضيع المميزة على منتديات اصحاب الى الأبد