ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟
يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط
قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح.
وليس
الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص
بها، وجملتها في أمرين: الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1-
إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن
صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو
عليه.
2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.
وأما الحقوق المالية أو المادية
فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء
المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال
المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988 م ما يلي:
أولاً:
الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو
الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية
معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء
عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف
والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز
الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية
المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل
فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة
الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2). والله أعلم.
يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط
قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح.
وليس
الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص
بها، وجملتها في أمرين: الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1-
إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن
صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو
عليه.
2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.
وأما الحقوق المالية أو المادية
فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء
المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال
المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988 م ما يلي:
أولاً:
الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو
الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية
معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء
عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف
والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز
الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية
المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل
فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة
الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2). والله أعلم.